الاثنين، 3 يونيو 2013

أحكام مكافأة نهاية الخدمة في ظل نظام العمل السعودي

أولاً: احتساب فترة الخدمة كاملة من تاريخ التعيين حتى تاريخ الاستقالة أو الإقالة.
ثانياً: تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية و عند انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يجب التفرقة بين فروض ثلاث :
1- إذا كان العامل قد أمضى مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فإنه يستحق ثلث المكافأة
2- إذا كان العامل أمضى في الخدمة مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات فإنه يستحق ثلثي المكافأة
3- إذا كان العامل قد أمضى عشر سنوات في الخدمة فأنه يستحق المكافأة كاملة
4- إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين فلا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة
ثالثاً: تحسب المكافأة على أساس أخر مربوط شهري للعامل ويدخل في حساب هذه المدة الأجازات على اختلاف أنواعها باستثناء الإجازة بدون راتب كذلك يدخل في حساب هذه المدة مدة وقف العامل عن العمل إن كانت بتدبير من صاحب العمل
مواد النظام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة
المادةالرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلىالعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسالأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحسابالمكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
المادة الخامسة والثمانون
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالةالعامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنواتمتتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنواتفأكثر .
ملخص
- تحديد أخر مربوط شهري لها
- حساب مدة العمل كاملة ( تاريخ التعيين – تاريخ الاستقالة )
- نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى
- شهر عن السنوات التالية
- حساب المكافأة على أجزاء السنة بحسب ما قضاها من عمل 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق